Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 8 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 8/2018
- Date
- 04/01/2018
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان محكمة الجنايات خلصت الى توفر اقتناعها الكافي بان المتهم قد اقدم على استيراد معدات ومواد تستعمل في تصنيع المخدرات والحبوب المخدرة ولا سيما حبوب الكبتاغون، مع علمه بانها ستستخدم وسيجري الاستعانة بها في انتاج وتحضير المواد المذكورة، ما يؤلف بحقه جنحة المادة 125 من قانون المخدرات. وبالتالي فان المحكمة تكون قد مارست حقها في التقدير الذي يدخل في صلب اختصاصها كمحكمة اساس، وهي بينت العناصر الجرمية بما فيها النية الجرمية، فلا يؤخذ على الحكم مخالفة القانون لجهة عناصر التجريم او انعدام التعليل. كما انه بخلوصه الى ان المتهم هو من استورد معدات ومواد تصنيع المخدرات، يكون قد بحث في دفاع المتهم لجهة نفيه التهمة عنه فرده ضمنا، فلا مخالفة لاحكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 537 اصول المحاكمات المدنية.
Cited