الأحكام

09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
31/2018
التاريخ
09/01/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
حبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الركن المعنوي لجريمة الغش المنصوص عليها في المادة 48 من القانون 659/2005، مستفاد من افعال المستدعي لناحية ثبوت علمه قبل تنظيم محضر من مراقبي وزارة الاقتصاد بتاريح 11/04/2015، بوجود خلل في مضخات محطته، وثابت ايضا بالمحضر المنظم من مراقبي وزارة الاقتصاد بتاريخ 16/4/2015 ان المستدعي كان يستمر ببيع المحروقات الى المستهلكين من دون اجراء اي تصليحات في مضخات محطته، فضلا عن ان قصد الغش مفترض في وضع المحترف المنطبق على حالة المستدعي، فيرد ادلاء المستدعي لناحية عدم بحث القرار المطعون فيه بتوافر الركن المعنوي لجريمة الغش، وبالتالي القصور في التعليل سندا للفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها