النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 48

المادة 48

يتوجب على المحترف أو المصنع الامتناع عن القيام بأي من الأعمال التالية:

صنع أو اعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أو توزيع أي سلعة أو خدمة, من أي نوع كانت بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر الأساسية المكونة لها.

تقليد أو محاولة تقليد سلعة معينة. صناعة سلعة أو تقديم خدمة لا تتوافق مع المواصفات الالزامية المعتمدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك أو سلامته أو عرض هذه السلعة أو الخدمة أو توزيعها أو الترويج, بكافة الوسائل, على استعمالها أو شرائها.

تسليم سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو المتفق عليها لا سيما لجهة كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها.

خداع المستهلك, أيا كانت الوسيلة المعتمدة لذلك, كاغفال أو كتم معلومات أو تزويده بمعلومات خاطئة تتناول طبيعة أو نوع أو مصدر السلعة أو الخدمة أو صفات كل منها الجوهرية أو تركيبتها ومكوناتها أو كيفية استعمالها ومدة انتهاء صلاحيتها.

المادة 48 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/48/