Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
31/2018
Date
09/01/2018
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الركن المعنوي لجريمة الغش المنصوص عليها في المادة 48 من القانون 659/2005، مستفاد من افعال المستدعي لناحية ثبوت علمه قبل تنظيم محضر من مراقبي وزارة الاقتصاد بتاريح 11/04/2015، بوجود خلل في مضخات محطته، وثابت ايضا بالمحضر المنظم من مراقبي وزارة الاقتصاد بتاريخ 16/4/2015 ان المستدعي كان يستمر ببيع المحروقات الى المستهلكين من دون اجراء اي تصليحات في مضخات محطته، فضلا عن ان قصد الغش مفترض في وضع المحترف المنطبق على حالة المستدعي، فيرد ادلاء المستدعي لناحية عدم بحث القرار المطعون فيه بتوافر الركن المعنوي لجريمة الغش، وبالتالي القصور في التعليل سندا للفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on