الأحكام

11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41/2018
التاريخ
11/01/2018
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
حبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين، والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لان الحكم الابتدائي قضى بابطال التعقبات عن المدعى عليه لسقوط الدعوى العامة بالوفاة، وبابطال التعقبات عن المدعى عليه الآخر سندا للمادة 665 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية، وبرد مطالب المدعي المدنية بوجه ورثة المدعى عليه الاول لعدم تحقق عناصر جرم الاحتيال المدعى به بحق مورثهم. ويتبين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد استئناف المستدعي وتصديق الحكم المستأنف.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها