Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين قضاة الدرجتين، والمنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لان الحكم الابتدائي قضى بابطال التعقبات عن المدعى عليه لسقوط الدعوى العامة بالوفاة، وبابطال التعقبات عن المدعى عليه الآخر سندا للمادة 665 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية، وبرد مطالب المدعي المدنية بوجه ورثة المدعى عليه الاول لعدم تحقق عناصر جرم الاحتيال المدعى به بحق مورثهم. ويتبين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد استئناف المستدعي وتصديق الحكم المستأنف.
Cited