الأحكام

10/07/2018

شورى حكم رقم : 1085 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
1085/2018
التاريخ
10/07/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادراج اسم صاحب العلاقة على جدول الترفيع في الضابطة الجمركية هو معاملة جوهرية لا يمكن للادارة ترفيع الناجحين في المباراة من دون اتمامها، وذلك وفقا لاحكام المادة 28 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.

ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في مجال التعيين والترفيع، وسلطتها هذه لا تخضع الا لرقابة ضيقة من مجلس شورى الدولة. وبما انه ثابت بان اسم المستدعي لم يدرج على جدول الترفيع، فيكون الادلاء بحق مكتسب للترفيع واقعا في غير موقعه القانوني الصحيح، ويقتضي رد المراجعة اساسا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها