الأحكام

18/12/2017

شورى حكم رقم : 248 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
248/2017
التاريخ
18/12/2017
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزارة المالية هي المرجع الصالح لضم الخدمات السابقة الى الخدمات اللاحقة، وذلك عملا باحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 وتعديلاته.

ان ضم الخدمات للمتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية يتم استنادا الى نصاب سنوي يعادل 225 ساعة، ويحق للمستدعي ضم خدماته المؤداة في التعليم الرسمي عن فترة سنتين، ولا يطبق مرور الزمن على طلب ضم الخدمات.

اما الفترة التي اداها المستدعي في الجيش اللبناني، وعملا باحكام المادة 130 الفقرة 3 من قانون الدفاع الوطني، فهي في اطار التنشئة العسكرية ولا تدخل ضمن الخدمات الفعلية القابلة للضم الى خدمات لاحقة، كونها لا تنتمي الى مهام وظيفية في ملاك الجيش.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها