State Council 18/12/2017
شورى حكم رقم : 248 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 248/2017
- Date
- 18/12/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ان وزارة المالية هي المرجع الصالح لضم الخدمات السابقة الى الخدمات اللاحقة، وذلك عملا باحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 وتعديلاته.
ان ضم الخدمات للمتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية يتم استنادا الى نصاب سنوي يعادل 225 ساعة، ويحق للمستدعي ضم خدماته المؤداة في التعليم الرسمي عن فترة سنتين، ولا يطبق مرور الزمن على طلب ضم الخدمات.
اما الفترة التي اداها المستدعي في الجيش اللبناني، وعملا باحكام المادة 130 الفقرة 3 من قانون الدفاع الوطني، فهي في اطار التنشئة العسكرية ولا تدخل ضمن الخدمات الفعلية القابلة للضم الى خدمات لاحقة، كونها لا تنتمي الى مهام وظيفية في ملاك الجيش.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 9 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين
- مادة رقم 130 الدفاع الوطني الدفاع الوطني