الأحكام

30/05/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
258/2017
التاريخ
30/05/2017
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 547 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار قصدا على الضحية.

وردت المحكمة الادلاء المقدم بوجه المتهم لجهة ادانته بجنحة المادة 75 اسلحة نتيجة اطلاقه النار في الاماكن الآهلة او في حشد من الناس، لعدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بهذا الجرم، حيث انه يعود النظر في هذه الجرائم الى اختصاص المحاكم العسكرية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها