30/05/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2017
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 258/2017
- التاريخ
- 30/05/2017
- الرئيس
- مارون ابو جودة
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 547 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار قصدا على الضحية.
وردت المحكمة الادلاء المقدم بوجه المتهم لجهة ادانته بجنحة المادة 75 اسلحة نتيجة اطلاقه النار في الاماكن الآهلة او في حشد من الناس، لعدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بهذا الجرم، حيث انه يعود النظر في هذه الجرائم الى اختصاص المحاكم العسكرية.
مُستشهد به