المادة 75
(عدلت بموجب قانون 22 / 1966 )
كل من اقدم على اطلاق النار في الاماكن الاهلة او في حشد من الناس , من سلاح مرخص او غير مرخص به, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.
ويصادر السلاح في جميع الاحوال.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة قبل الاخيرة) بموجب قانون رقم 22 تاريخ 29/03/1966, المادة 5, 14/04/1966
مادة 5: تلغى الفقرة قبل الاخيرة من المادة 75 من هذا المرسوم الاشتراعي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 12، كما تربطها الجامعة اللبنانية.