النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 75

المادة 75

(عدلت بموجب قانون 22 / 1966 )

كل من اقدم على اطلاق النار في الاماكن الاهلة او في حشد من الناس , من سلاح مرخص او غير مرخص به, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

ويصادر السلاح في جميع الاحوال.

المادة 75 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180890/article/75/