Rulings

Criminal Court 30/05/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
258/2017
Date
30/05/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 547 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار قصدا على الضحية.

وردت المحكمة الادلاء المقدم بوجه المتهم لجهة ادانته بجنحة المادة 75 اسلحة نتيجة اطلاقه النار في الاماكن الآهلة او في حشد من الناس، لعدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بهذا الجرم، حيث انه يعود النظر في هذه الجرائم الى اختصاص المحاكم العسكرية.

Cited

Texts it relies on