Criminal Court 30/05/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 258 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 258/2017
- Date
- 30/05/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 547 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار قصدا على الضحية.
وردت المحكمة الادلاء المقدم بوجه المتهم لجهة ادانته بجنحة المادة 75 اسلحة نتيجة اطلاقه النار في الاماكن الآهلة او في حشد من الناس، لعدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بهذا الجرم، حيث انه يعود النظر في هذه الجرائم الى اختصاص المحاكم العسكرية.
Cited