31/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 120/2017
- التاريخ
- 31/05/2017
- الرئيس
- كارول غنطوس
- الأعضاء
- قسيس، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قرار تعيين موعد جلسة للمحاكمة هو قرار اداري لا يترتب على اتخاذه من قبل احد مستشاري المحكمة البطلان بل يستفاد منه وجود تفويض ضمني من قبل الرئيس للمستشار بهذا الخصوص هذا بالاضافة الى عدم ثبوت اي ضرر لاحق بالمتتهم المستدعي جراء ذلك لا سيما وان استجوابه تمهيديا قد تم من قبل رئيس محكمة الجنايات بموجب محضر موقع وفقا للاصول فلا مخالفة لاحكام المادة 242 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت المحكمة ان العقوبة المحددة في النص لجناية المادة 125 مخدرات هي عينها المحددة لجناية المادة 126 مخدرات وانه يتبين من الحكم الجنائي المطعون فيه اعتماده قبل التخفيف العقوبة عينها لكل من جنايتي المادتين 125 و126 وايرادها بعد الادغام منعا للتكرار فلا يكون ثمة مخالفة للقانون بعدم تعيين عقوبة مستقلة لكل من الجرائم المسندة الى المدعى عليه وفقا لادلاء الاخير.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وخرقه لحقوق الدفاع المتعلقة بالنظام العام واخلالها بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ولا سيما مبدأ شفوية المحاكمة عبر استناد المحكمة في تجريم المتهم المستدعي الى اقوال المتهمين الآخرين من دون دعوتهما وسماعهما تحت اليمين ومن دون الافساح للمتهم المميز لمناقشتهما معتبرة ان تلاوة قرار الاتهام علنا تضع جميع التحقيقات الاولية والاستنطاقية السابقة لصدوره قيد المناقشة العلنية كما انه لم يتبين ان المتهم ووكيليه الحاضرين قد طلبوا سماع هذين الشاهدين وان محكمة الجنايات باعتمادها اسبقيات المتهم المستدعي المثبتة في بيان سجله العدلي من ضمن ادلة التجريم لا تكون قد خالفت القانون او ذهلت عنه.
مُستشهد به