Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
120/2017
Date
31/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان قرار تعيين موعد جلسة للمحاكمة هو قرار اداري لا يترتب على اتخاذه من قبل احد مستشاري المحكمة البطلان بل يستفاد منه وجود تفويض ضمني من قبل الرئيس للمستشار بهذا الخصوص هذا بالاضافة الى عدم ثبوت اي ضرر لاحق بالمتتهم المستدعي جراء ذلك لا سيما وان استجوابه تمهيديا قد تم من قبل رئيس محكمة الجنايات بموجب محضر موقع وفقا للاصول فلا مخالفة لاحكام المادة 242 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت المحكمة ان العقوبة المحددة في النص لجناية المادة 125 مخدرات هي عينها المحددة لجناية المادة 126 مخدرات وانه يتبين من الحكم الجنائي المطعون فيه اعتماده قبل التخفيف العقوبة عينها لكل من جنايتي المادتين 125 و126 وايرادها بعد الادغام منعا للتكرار فلا يكون ثمة مخالفة للقانون بعدم تعيين عقوبة مستقلة لكل من الجرائم المسندة الى المدعى عليه وفقا لادلاء الاخير.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وخرقه لحقوق الدفاع المتعلقة بالنظام العام واخلالها بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ولا سيما مبدأ شفوية المحاكمة عبر استناد المحكمة في تجريم المتهم المستدعي الى اقوال المتهمين الآخرين من دون دعوتهما وسماعهما تحت اليمين ومن دون الافساح للمتهم المميز لمناقشتهما معتبرة ان تلاوة قرار الاتهام علنا تضع جميع التحقيقات الاولية والاستنطاقية السابقة لصدوره قيد المناقشة العلنية كما انه لم يتبين ان المتهم ووكيليه الحاضرين قد طلبوا سماع هذين الشاهدين وان محكمة الجنايات باعتمادها اسبقيات المتهم المستدعي المثبتة في بيان سجله العدلي من ضمن ادلة التجريم لا تكون قد خالفت القانون او ذهلت عنه.

Cited

Texts it relies on