16/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 154/2017
- التاريخ
- 16/05/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تهمة التحريض المنسوبة الى المدعى عليه لم تستند الى وقائع مادية ملموسة من شانها ان توصف بانها حث الذين يتواصل معهم عبر تطبيق "الواتساب" على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواتد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 والمتعلقة بالدعوة الى الانخراط في صفوف تنظيم داعش او العمل لمصلحته قررت منع المحاكمة عن المدعى عليه من التهم المنسوبة اليه للثلث وعدم كفاية الدليل.
مُستشهد به