Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
154/2017
Date
16/05/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تهمة التحريض المنسوبة الى المدعى عليه لم تستند الى وقائع مادية ملموسة من شانها ان توصف بانها حث الذين يتواصل معهم عبر تطبيق "الواتساب" على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواتد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 والمتعلقة بالدعوة الى الانخراط في صفوف تنظيم داعش او العمل لمصلحته قررت منع المحاكمة عن المدعى عليه من التهم المنسوبة اليه للثلث وعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on