30/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 172/2017
- التاريخ
- 30/05/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان العنصر المادي للجناية المنصوص عليها في المادتين 125 و126 مخدرات والمنسوبتين الى المتهم غير متوفر ذلك ان الفعل المنسوب اليه وهو قيامه ببيع حبوب بنزكسهول المصنف ضمن السلائف التي لا يجوز بيعها بدون وصفة طبية عملا بقرار وزير الصحة العامة رقم 904 تاريخ 20/09/2010 لا يقع تحت اي نص قانوني جزائي ولا سيما قانون تنظيم مهنة الصيدلة لانه كان قد باع الدواء المذكور بموجب وصفة طبية وتوصلت المحكمة الى ابطال التعقبات بحقه.
مُستشهد به