Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
172/2017
Date
30/05/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان العنصر المادي للجناية المنصوص عليها في المادتين 125 و126 مخدرات والمنسوبتين الى المتهم غير متوفر ذلك ان الفعل المنسوب اليه وهو قيامه ببيع حبوب بنزكسهول المصنف ضمن السلائف التي لا يجوز بيعها بدون وصفة طبية عملا بقرار وزير الصحة العامة رقم 904 تاريخ 20/09/2010 لا يقع تحت اي نص قانوني جزائي ولا سيما قانون تنظيم مهنة الصيدلة لانه كان قد باع الدواء المذكور بموجب وصفة طبية وتوصلت المحكمة الى ابطال التعقبات بحقه.

Cited

Texts it relies on