11/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2017
- التاريخ
- 11/05/2017
- الرئيس
- كارول غنطوس
- الأعضاء
- قسيس، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تقدير الوقائع المتعلقة باستثبات هوية المستدعي ولقبه وكذلك تقدير الوقائع المتعلقة بالادلة والعطف الجرمي الحاصل من احد المتهمين وتراجع هذا الاخير عن اقواله وعطفه لاحقا يعود لمحكمة الاساس تبعا لسلطانها المطلق في تقدير الوقائع من دون رقابة عليها من قبل هذه المحكمة بشرط عدم حصول تشويه للوقائع الامر غير الحاصل في هذه الحالة وان الحكم المطعون فيه قد اعطى للوقائع الامر غير الحاصل في هذه الحالة وان الحكم المطعون فيه قد اعطى للوقائع التي استثبتها الوصف القانوني الذي ينطبق عليها مبينا عناصر الجنايات التي جرم بها المستدعي ودوره فيها فلا يكون ثمة تشويه للوقائع ولا نقصان في التعليل ولا مخالفة لقواعد الاثبات ولا لاحكام المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية كما انه لا مخالفة لمبدأ وجاهية المحاكمة ولا لعلنيتها ولا لشفافيتها ولا للاصول الجوهرية ولا سيما للمواد 178 و252 و254 و274 اصول المحاكمات الجزائية كما هو ثابت من مندرجات محضر ضبط المحاكمة الجنائية الذي يفيد تلاوة قرار الاتهام وسائر اوراق الدعوى ووضعها قيد المناقشة العلنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 178 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 187 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 254 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 274 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية