المادة 178
تجري المحاكمة بصورة علنية وشفاهية والا كانت باطلة ما لم يقرر القاضي المنفرد اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة.
يمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضورها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.