الأحكام

27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 216 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
216/2017
التاريخ
27/04/2017
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
مسلم، زيدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الذي ادان المدعى عليه بجرم سحب شيك من دون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات لتحقق عناصره ومنحته الاسباب التخفيفية بما لها من حق التقدير بحيث اكتفت كعقوبة بالغرامة المالية.

اما لجهة الالزامات المدنية فصدقت قرار المحكمة الابتدائية بالزام المدعى عليه بتسديد قيمة الشيك اذ اعتبرت ان الضرر الذي لحق بالمدعي كان سببه عدم وجود مؤونة للشيك فيكون المدعى عليه الذي سحب الشيك مسؤولا عنه عملا بالمادة 417 تجارة التي تنص على ان الساحب ضامن دائما لوفاء الشيك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها