Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 216 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
216/2017
Date
27/04/2017
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الذي ادان المدعى عليه بجرم سحب شيك من دون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات لتحقق عناصره ومنحته الاسباب التخفيفية بما لها من حق التقدير بحيث اكتفت كعقوبة بالغرامة المالية.

اما لجهة الالزامات المدنية فصدقت قرار المحكمة الابتدائية بالزام المدعى عليه بتسديد قيمة الشيك اذ اعتبرت ان الضرر الذي لحق بالمدعي كان سببه عدم وجود مؤونة للشيك فيكون المدعى عليه الذي سحب الشيك مسؤولا عنه عملا بالمادة 417 تجارة التي تنص على ان الساحب ضامن دائما لوفاء الشيك.

Cited

Texts it relies on