Criminal Court of Appeal 27/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 216 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 216/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الذي ادان المدعى عليه بجرم سحب شيك من دون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات لتحقق عناصره ومنحته الاسباب التخفيفية بما لها من حق التقدير بحيث اكتفت كعقوبة بالغرامة المالية.
اما لجهة الالزامات المدنية فصدقت قرار المحكمة الابتدائية بالزام المدعى عليه بتسديد قيمة الشيك اذ اعتبرت ان الضرر الذي لحق بالمدعي كان سببه عدم وجود مؤونة للشيك فيكون المدعى عليه الذي سحب الشيك مسؤولا عنه عملا بالمادة 417 تجارة التي تنص على ان الساحب ضامن دائما لوفاء الشيك.
Cited