الأحكام

26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 197 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
197/2017
التاريخ
26/04/2017
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم سحب شيك من دون مؤونة (م 666 عقوبات) بعد ثبوت الجرم بحقه واعتبرت ان مجرد سحب الشيك ووضعه في التداول من دون مؤونة بجعل الجرم قائما بغض النظر عن سبب الموجب الذي ادى الى اصداره.

كما اعتبرت ان احكام المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على 231 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بمرور الزمن على الدعوى غير مطبقة على الدعوى الحالية لتبليغ المدعى عليه الحكم لصقا.

وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمرور الزمن سندا للمادة 164 اصول المحاكمات الجزائية اذ انقضت المهلة القانونية المحددة بين تاريخ التبليغ لصقا وتاريخ تقديم الاستئناف.

واخيرا اعتبرت ان الاسقاط الحاصل لصالح المدعى عليه الآخر لا يستفيد منه المستأنف لعدم تحقق شروط المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية لاختلاف ماهية الجرائم بين المدعى عليهما.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها