Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 197 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
197/2017
Date
26/04/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم سحب شيك من دون مؤونة (م 666 عقوبات) بعد ثبوت الجرم بحقه واعتبرت ان مجرد سحب الشيك ووضعه في التداول من دون مؤونة بجعل الجرم قائما بغض النظر عن سبب الموجب الذي ادى الى اصداره.

كما اعتبرت ان احكام المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على 231 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بمرور الزمن على الدعوى غير مطبقة على الدعوى الحالية لتبليغ المدعى عليه الحكم لصقا.

وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمرور الزمن سندا للمادة 164 اصول المحاكمات الجزائية اذ انقضت المهلة القانونية المحددة بين تاريخ التبليغ لصقا وتاريخ تقديم الاستئناف.

واخيرا اعتبرت ان الاسقاط الحاصل لصالح المدعى عليه الآخر لا يستفيد منه المستأنف لعدم تحقق شروط المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية لاختلاف ماهية الجرائم بين المدعى عليهما.

Cited

Texts it relies on