المادة 164
مع مراعاة احكام المادة 165 من هذا القانون على المدعى عليه الذي ابلغ موعد الجلسة ان يحضر شخصيا الى المحكمة.
اذا كان المدعى عليه شخصا معنويا فيحضر بشخص ممثله القانوني أو بمحام وكيل عنه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 228 تاريخ 24/05/1993, المادة 6, 27/05/1993
مادة 6: تعدل الغرامة الواردة في المادة 164 على النحو الاتي: " بغرامة اقصاها ثلاثون الف ليرة" بدلا من " بغرامة اقصاها خمسون ليرة لبنانية".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.