26/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 215 /2017
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 215/2017
- التاريخ
- 26/04/2017
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
أدانت المحكمة المدعى عليه بجرم التسبب بالايذاء المنصوص عليه في المادة 565 عقوبات لمخالفته قانون السير وايذاء المدعي نتيجة اهمال وقلة احترازه وعدم مراعاة القوانين وبجرم الامتناع عن المساعدة المنصوص عليه في المادة 566 عقوبات لنخلفه عن مساعدة المدعي بعد اصابته بالحادث. كما اعتبرت ان المسؤولية مشتركة بين المدعى عليه والمدعي المتضرر الذي ساهم باهماله بحصول الحادث اضافة الى انه لا يحوز رخصة سوق لقيادة الدراجات النارية ولا يرتدي الخوزة مخالفا بذلك احكام قانون السير.
وحددت المحكمة نسبة المسؤولية المشتركة لكل منهما وادخلة شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة في المحاكمة سندا للمادة 13 مرسوم إشتراعي 105/77 استنادا الى عقد التأمين الالزامي الذي يستفيد منه المدعى عليه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 13 الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير الضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبة البرية للغير
- مادة رقم 127 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 565 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 566 قانون العقوبات قانون العقوبات