Rulings

Criminal Court of Appeal 26/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 215 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
215/2017
Date
26/04/2017
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

أدانت المحكمة المدعى عليه بجرم التسبب بالايذاء المنصوص عليه في المادة 565 عقوبات لمخالفته قانون السير وايذاء المدعي نتيجة اهمال وقلة احترازه وعدم مراعاة القوانين وبجرم الامتناع عن المساعدة المنصوص عليه في المادة 566 عقوبات لنخلفه عن مساعدة المدعي بعد اصابته بالحادث. كما اعتبرت ان المسؤولية مشتركة بين المدعى عليه والمدعي المتضرر الذي ساهم باهماله بحصول الحادث اضافة الى انه لا يحوز رخصة سوق لقيادة الدراجات النارية ولا يرتدي الخوزة مخالفا بذلك احكام قانون السير.

وحددت المحكمة نسبة المسؤولية المشتركة لكل منهما وادخلة شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة في المحاكمة سندا للمادة 13 مرسوم إشتراعي 105/77 استنادا الى عقد التأمين الالزامي الذي يستفيد منه المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on