20/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 213/2017
- التاريخ
- 20/06/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به على اساس التفسير الخاطىء للقانون بحسب المادة 125 مخدرات، واعتبرت انه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من سلطة استنسابية الحق المطلق في تقدير الادلة، وهي قد اقتنعت استنادا الى تطابق ادلاءات المتهمين وعدم تعزيز مزاعم المتهم باي دليل اضافي، بارتكابه جرم ترويج المخدرات المنصوص عليه في المادة 125 و129 مخدرات.
وردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون، واعتبرت انه يجوز لمحكمة الجنايات تغيير الوصف القانوني للفعل المدعى به مستندا للمادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، وانه لا يسوغ لطالب التمييز التذرع بهذا السبب لانتفاء المصلحة، اذ ان العقوبة في المادتين 125 و126 مخدرات هي ذاتها. وبالنسبة الى الادلاء بمخالفة الاصول القانونية حيث لم يوقع الحكم من المستشارين، فقد تبين ان عدم التوقيع قد حصل بسبب غياب المستشارين المذكورين، مع الاشارة الى ان الجلسة اقتصرت على تدوين الحضور. وبالنسبة الى عدم ذكر موعد افتتاح الجلسة، فقد اعتبرت المحكمة انه ليس من المعاملات الجوهرية التي تفضي الى ابطال المحاكمة طالما ان الجلسة علنية. وردت السبب المدلى به.
واخيرا بالنسبة الى الادلاء بفقدان الاساس القانوني، اعتبرت المحكمة ان الاثبات في الحقل الجزائي يخضع لسلطة المحكمة الاستنسابية عملا بمبدأ حرية الاثبات مادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، وقد استند الحكم بالتجريم والادانة الى ادلة ثابتة. وابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 179 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 233 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 297 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية