المادة 233
تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين.
تنعقد بحضور النائب العام او المحامي العام والكاتب.
تضع يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بادعاء النيابة العامة.
تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها.
لا يجوز لها ان تنظر في اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام او ان تحاكم شخصا لم يتهم فيه. لها ان تغير في الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 20، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 91/2021
- تمييز جزائي 68/2021
- تمييز جزائي 176/2020
- تمييز جزائي 109/2020
- تمييز جزائي 83/2020
- تمييز جزائي 84/2020
- تمييز جزائي 86/2020
- تمييز جزائي 54/2020
- تمييز جزائي 308/2019
- تمييز جزائي 324/2019
- تمييز جزائي 307/2019
- تمييز جزائي 117/2019
- تمييز جزائي 101/2019
- تمييز جزائي 180/2018
- تمييز جزائي 153/2018
- تمييز جزائي 132/2018
- تمييز جزائي 79/2018
- استئناف جزائي 304/2017
- تمييز جزائي 213/2017
- تمييز جزائي 18/2016