النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 233

المادة 233

تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين.

تنعقد بحضور النائب العام او المحامي العام والكاتب.

تضع يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بادعاء النيابة العامة.

تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها.

لا يجوز لها ان تنظر في اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام او ان تحاكم شخصا لم يتهم فيه. لها ان تغير في الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام.

المادة 233 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/233/