29/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 216/2017
- التاريخ
- 29/06/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالقضايا الجناحية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
واعتبرت المحكمة ان الاختلاف واقع بين درجتي المحاكمة حول مدى تحقق العناصر القانونية المؤلفة للفعل، اي مدى تحقق الادلة على الجرم بحق المدعى عليه. وبانتفاء الحالات المستثناة من شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يكون طلب النقض مردودا شكلا.
مُستشهد به