Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالقضايا الجناحية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
واعتبرت المحكمة ان الاختلاف واقع بين درجتي المحاكمة حول مدى تحقق العناصر القانونية المؤلفة للفعل، اي مدى تحقق الادلة على الجرم بحق المدعى عليه. وبانتفاء الحالات المستثناة من شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يكون طلب النقض مردودا شكلا.
Cited