Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
216/2017
Date
29/06/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالقضايا الجناحية وهو الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

واعتبرت المحكمة ان الاختلاف واقع بين درجتي المحاكمة حول مدى تحقق العناصر القانونية المؤلفة للفعل، اي مدى تحقق الادلة على الجرم بحق المدعى عليه. وبانتفاء الحالات المستثناة من شرط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، يكون طلب النقض مردودا شكلا.

Cited

Texts it relies on