29/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 226/2017
- التاريخ
- 29/06/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم في دعوى حماية المستهلك شكلا، واعتبرت ان المادة 122 من قانون حماية المستهلك لم تمنع ولوج طرق المراجعة المتاحة قانونا للطعن في قرارات محكمة الاستئناف، ولم تحصر الطعن بطريق محدد. كما وانه عملا بالمبدأ العام يجب تفسير القانون لمصلحة المدعى عليه.
ونقضت المحكمة القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع حيث انه اختلق واقعة غير موجودة في الملف عندما اورد انه عند فحص العينات تبين انها غير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية، ما يؤلف سببا للنقض سندا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به