Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 226 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
226/2017
Date
29/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم في دعوى حماية المستهلك شكلا، واعتبرت ان المادة 122 من قانون حماية المستهلك لم تمنع ولوج طرق المراجعة المتاحة قانونا للطعن في قرارات محكمة الاستئناف، ولم تحصر الطعن بطريق محدد. كما وانه عملا بالمبدأ العام يجب تفسير القانون لمصلحة المدعى عليه.

ونقضت المحكمة القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع حيث انه اختلق واقعة غير موجودة في الملف عندما اورد انه عند فحص العينات تبين انها غير مطابقة للمواصفات والشروط الصحية، ما يؤلف سببا للنقض سندا للمادة 302 معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on