الأحكام

03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
278/2017
التاريخ
03/10/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الطعن شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيه سندا للمادة 78/87 قضاء عسكري.

وصدقت القرار المطعون فيه الذي يبرأ المتهم من جرائم المشاركة والقيام باعمال ارهابية ضمن مجموعة بلال بدر لعدم توافر اي دليل قاطع في ضوء انكار المتهم المتواصل للجرم المنصوص عليه في المادة 335 و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واعتبرت محكمة التمييز ان عبءء الاثبات يقع على مفوض الحكومة المعاون وان المتهم يستفيد من قرينة البراءة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها