Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 278/2017
- Date
- 03/10/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الطعن شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيه سندا للمادة 78/87 قضاء عسكري.
وصدقت القرار المطعون فيه الذي يبرأ المتهم من جرائم المشاركة والقيام باعمال ارهابية ضمن مجموعة بلال بدر لعدم توافر اي دليل قاطع في ضوء انكار المتهم المتواصل للجرم المنصوص عليه في المادة 335 و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.
واعتبرت محكمة التمييز ان عبءء الاثبات يقع على مفوض الحكومة المعاون وان المتهم يستفيد من قرينة البراءة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 5 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 6 تعديل بعض مواد من قانون العقوبات تعديل بعض مواد من قانون العقوبات
- مادة رقم 78 القضاء العسكري القضاء العسكري
- مادة رقم 87 القضاء العسكري القضاء العسكري
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات