Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
278/2017
Date
03/10/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الطعن شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيه سندا للمادة 78/87 قضاء عسكري.

وصدقت القرار المطعون فيه الذي يبرأ المتهم من جرائم المشاركة والقيام باعمال ارهابية ضمن مجموعة بلال بدر لعدم توافر اي دليل قاطع في ضوء انكار المتهم المتواصل للجرم المنصوص عليه في المادة 335 و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واعتبرت محكمة التمييز ان عبءء الاثبات يقع على مفوض الحكومة المعاون وان المتهم يستفيد من قرينة البراءة.

Cited

Texts it relies on