الأحكام

31/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
297/2017
التاريخ
31/10/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز ان لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه وان تطبيق المادة 109 من قانون حماية المستهلك التي تعاقب من يقدم على الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة وهو عالم بالامر يعود لتقدير محكمة الاساس والتي هي غير مقيدة بادعاء النيابة العامة الذي استند الى المادة 108 من قانون حماية المستهلك وان عدم توقف محكمة الاساس امام مسألة مصدر المياه التي يستحصل عليها المدعى عليه هو امر يعود لتقديرها عملا بسلطتها المطلقة طالما لم يعتره اي تشويه للوقائع واخيرا ابرمت القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها