Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
297/2017
Date
31/10/2017
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز ان لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه وان تطبيق المادة 109 من قانون حماية المستهلك التي تعاقب من يقدم على الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة وهو عالم بالامر يعود لتقدير محكمة الاساس والتي هي غير مقيدة بادعاء النيابة العامة الذي استند الى المادة 108 من قانون حماية المستهلك وان عدم توقف محكمة الاساس امام مسألة مصدر المياه التي يستحصل عليها المدعى عليه هو امر يعود لتقديرها عملا بسلطتها المطلقة طالما لم يعتره اي تشويه للوقائع واخيرا ابرمت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on