الأحكام

12/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 278 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
278/2017
التاريخ
12/10/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المستند الى مخالفة القانون المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم اعادة تلاوة القرار الاتهامي امام هيئة المحكمة الجديدة اذ تثبتت من محضر ضبط اجراءات المحاكمة ان اعادة التلاوة قد حصلت اضافة الى انه لا نص قانوني صريحا يفرض ذلك.

ردت السبب التمييزي الثاني المستند الى مخالفة المادة 271 اصول المحاكمات الجزائية من خلال انفراد رئيسة المحكمة بتحديد موعد جديد لافهام الحكم حيث ثبت لمحكمة التمييز ان القرار قد اتخذ من قبل هيئة المحكمة مجتمعة اضافة الى انه لم يصب المميز اي ضرر من هذا السبب.

كما ردت الادلاء باغفال البت بدفع او دفاع يتعلق بشخص المتهم والتحقق من هويته حيث ان محكمة الجنايات قد استفاضت في بحث معطيات التحقيق لتخلص الى القول بتجريم المتهم بجرم ترويج المخدرات وبالتالي تحققت من شخص المتهم وسجله العدلي.

وردت السبب التمييزي المستند الى مخالفة القانون لجهة عدم اخذ محكمة الجنايات بالانكار واعتبرت ان لمحكمة الاساس حقا مطلقا في تقدير الادلة وهو لا يخضع لرقابة محكمة التمييز يعتبر تقديرها هذا عيب التشويه في الوقائع التي استندت اليها.

واخيرا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية من خلال الاستناد الى الاسبقيات الجرمية للادانة واعتبرت ان الحكم المطعون فيه قد استند الى جملة من الادلة وان الاسبقيات الجرمية لم تكن الدليل الوحيد المعتمد من المحكمة وبالتالي لا مخالفة لقواعد الاثبات او شفاهية المحاكمة وابرمت القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها