05/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 272/2017
- التاريخ
- 05/10/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي لعدم استيفائه الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في المادتين 318 و143 اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على ان مهلة الطعن هي 15 يوما تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
وايضا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص هليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والذي يقضي بوجوب توافر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة لقبول التمييز شكلا.
مُستشهد به