Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 272 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
272/2017
Date
05/10/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، الحجار
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي لعدم استيفائه الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في المادتين 318 و143 اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على ان مهلة الطعن هي 15 يوما تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

وايضا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص هليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والذي يقضي بوجوب توافر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة لقبول التمييز شكلا.

Cited

Texts it relies on