10/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 277/2017
- التاريخ
- 10/10/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وردت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ ان القرار المطعون فيه قد استند الى وقائع ثابتة واردة في التحقيقات والى افادات المستمع اليهم من دون اي تشويه وان الهيئة الاتهامية باستثباتها ان الجملة المدعى تزويرها لم تكن موجودة في النسخة الاصلية المصدقة من الكاتب العدل تكون قد استعملت حقها في تقدير الادلة والذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز واستثباتها الجرم استثبت الضرر ايضا.
كما واعتبرت محكمة التمييز ان اسقاط الحق لاحقا لا ينفي توافر عناصر جرم التزوير وبالتالي ردت الادلاء بمخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا وابرمت القرار المطعون فيه.
مُستشهد به