Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 277 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
277/2017
Date
10/10/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة وردت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ ان القرار المطعون فيه قد استند الى وقائع ثابتة واردة في التحقيقات والى افادات المستمع اليهم من دون اي تشويه وان الهيئة الاتهامية باستثباتها ان الجملة المدعى تزويرها لم تكن موجودة في النسخة الاصلية المصدقة من الكاتب العدل تكون قد استعملت حقها في تقدير الادلة والذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز واستثباتها الجرم استثبت الضرر ايضا.

كما واعتبرت محكمة التمييز ان اسقاط الحق لاحقا لا ينفي توافر عناصر جرم التزوير وبالتالي ردت الادلاء بمخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا وابرمت القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on