الأحكام

10/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
274/2017
التاريخ
10/10/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون فيما خص الدفع بانتفاء صفة الادعاء واعتبرت من جهة اولى ان الدعوى قد تحركت اصولا بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال بادعاء النيابة العامة حيث لا يتوجب توافر الادعاء الشخصي مادة 655 عقوبات اما بالنسبة الى جرم اساءة الامانة مادة 670 عقوبات فيتوجب توافر الشكوى وان صفة الادعاء ترتبط بالضرر الذي يدعيه الشاكي وانه في الدعوى الراهنة ان الشركة المدعية قد تضررت من فعل المدعى عليه وقدمت الشكوى من خلال المفوض بالتوقيع عنها الثابتة صفته في التحقيق وبالتالي ردت السبب التمييزي الاول.

واعتبرت في ما يتعلق بمخالفة المادة 137 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمفعول الناشر للاستئناف انه يعني عدم التطرق من قبل الهيئة الاتهامية عند فصلها في الاستئناف الى النقاط المعروضة امامها.

وهو الامر غير حاصل هنا حيث فصل قرار الهيئة الاتهامية بالنقاط التي عرضت وفصل بها امام قاضي التحقيق وذلك بتصديقها فيكون قد فصل بها ضمنا.

وردت بالتالي السبب التمييزي الثاني.

واخيرا وبالنسبة الى السبب التمييزي القاضي باغفال البت بالدفع بعدم الاختصاص قضت محكمة التمييز بصفتها حالّة محل محكمة الاستئناف برد الدفع شكلا اذ انه في معرض استئناف قرار متعلق بدفوع شكلية من قبل قاضي التحقيق يجب حصر اسباب الاستئناف بالدفوع المثارة امام قاضي التحقيق من دون الادلاء بدفع جديد وان الدفع بعدم الاختصاص ادلي به لاول مرة في الاستئناف فيرد شكلا.

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها