الأحكام

05/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
276/2017
التاريخ
05/12/2017
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
حبال، منيمنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته القانون وتحديدا المادة 737 عقوبات لان المدعي لم يبين النص القانوني الآخر الذي ينطبق على فعل المدعى عليه ولم يخالف القرار المادة 362 اصول جزائية لانه استند في ما توصل اليه الى عدم ثبوت واقعة استيلاء الظنين على المكان وان القرار برر عدم الاخذ ببعض جهات تقرير الخبيرين.

ولم يكن القرار فاقدا الاساس القانوني سندا للفقرة (ط) من المادة 296 اصول جزائية لان ما يثيره الظنين يتعلق بواقعة الادلة التي اخذت بها المحكمة وهذا الامر لا ينطبق على مفهوم فقدان الاساس القانوني فضلا من ان محكمة الاساس تستقل في تقرير الادلة دونما رقابة المحكمة العليا عليها في ذلك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها