Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 276 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
276/2017
Date
05/12/2017
President
جمال حجار
Members
حبال، منيمنة
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته القانون وتحديدا المادة 737 عقوبات لان المدعي لم يبين النص القانوني الآخر الذي ينطبق على فعل المدعى عليه ولم يخالف القرار المادة 362 اصول جزائية لانه استند في ما توصل اليه الى عدم ثبوت واقعة استيلاء الظنين على المكان وان القرار برر عدم الاخذ ببعض جهات تقرير الخبيرين.

ولم يكن القرار فاقدا الاساس القانوني سندا للفقرة (ط) من المادة 296 اصول جزائية لان ما يثيره الظنين يتعلق بواقعة الادلة التي اخذت بها المحكمة وهذا الامر لا ينطبق على مفهوم فقدان الاساس القانوني فضلا من ان محكمة الاساس تستقل في تقرير الادلة دونما رقابة المحكمة العليا عليها في ذلك.

Cited

Texts it relies on