12/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 292/2017
- التاريخ
- 12/12/2017
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، دعبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تفسير او تطبيق المادة 738 عقوبات لان فعل الاستيلاء على العقار لا يتحقق حتى لو استمر الشاغل للعقار باشغاله بعد انتهاء مفاعيل السند الذي يبرر اشغاله.
وأبرمت المحكمة القرار لعدم تشويهه الوقائع او المستندات سندا للفقرة (ح) من المادة 296 اصول جزائية لان سند القبض وان كان لا يشكل بذاته عقد ايجار الا ان مضمونه يثبت بصورة لا تحتمل اي تأويل ان المبلغ المقبوض بموجب هذا السند هو بدل ايجار للعقار اي ان هذا السند يثبت وجود علاقة تأجيرية بين من دفع بدل الايجار وبين من صدر عنه سند القبض.
مُستشهد به