Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
292/2017
Date
12/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تفسير او تطبيق المادة 738 عقوبات لان فعل الاستيلاء على العقار لا يتحقق حتى لو استمر الشاغل للعقار باشغاله بعد انتهاء مفاعيل السند الذي يبرر اشغاله.

وأبرمت المحكمة القرار لعدم تشويهه الوقائع او المستندات سندا للفقرة (ح) من المادة 296 اصول جزائية لان سند القبض وان كان لا يشكل بذاته عقد ايجار الا ان مضمونه يثبت بصورة لا تحتمل اي تأويل ان المبلغ المقبوض بموجب هذا السند هو بدل ايجار للعقار اي ان هذا السند يثبت وجود علاقة تأجيرية بين من دفع بدل الايجار وبين من صدر عنه سند القبض.

Cited

Texts it relies on