الأحكام

28/11/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
329/2017
التاريخ
28/11/2017
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
حبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة 655 عقوبات اذ خلص الى اعتبار عناصر المادة المذكورة متحققة في ما شب الى المدعى عليها من وقائع جرمية وفقا لما استثبتته من مستندات الدعوى.

واعتبر القرار ان اقدام المدعى عليها على بيع العقار من ابنتها التي كما استثبتت من ذلك الهيئة الاتهامية وفقا لحقها المطلق في التقدير كانت على علم بأمر البيع الاول اذ اعتبرتها عالمة بواقعة البيع الاول يعتبر من قبيل الاساءة في استعمال الحق توسلا لابتزاز المال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها