Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 329/2017
- Date
- 28/11/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- حبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة 655 عقوبات اذ خلص الى اعتبار عناصر المادة المذكورة متحققة في ما شب الى المدعى عليها من وقائع جرمية وفقا لما استثبتته من مستندات الدعوى.
واعتبر القرار ان اقدام المدعى عليها على بيع العقار من ابنتها التي كما استثبتت من ذلك الهيئة الاتهامية وفقا لحقها المطلق في التقدير كانت على علم بأمر البيع الاول اذ اعتبرتها عالمة بواقعة البيع الاول يعتبر من قبيل الاساءة في استعمال الحق توسلا لابتزاز المال.
Cited