Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
329/2017
Date
28/11/2017
President
جمال حجار
Members
حبال، دعبول
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة 655 عقوبات اذ خلص الى اعتبار عناصر المادة المذكورة متحققة في ما شب الى المدعى عليها من وقائع جرمية وفقا لما استثبتته من مستندات الدعوى.

واعتبر القرار ان اقدام المدعى عليها على بيع العقار من ابنتها التي كما استثبتت من ذلك الهيئة الاتهامية وفقا لحقها المطلق في التقدير كانت على علم بأمر البيع الاول اذ اعتبرتها عالمة بواقعة البيع الاول يعتبر من قبيل الاساءة في استعمال الحق توسلا لابتزاز المال.

Cited

Texts it relies on