الأحكام

09/01/2018

شورى حكم رقم : 306 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
306/2018
التاريخ
09/01/2018
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
كرم، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان المصلحة المشترطة في مراجعة القضاء الشامل تختلف عن المصلحة في مراجعة الابطال فلا يشترط لقيامها الاعتداء على الحق الشخصي وانما المساس فقط بالوضعية القانونية للطاعن وبالعودة الى ملف المراجعة الحاضرة يتبين ان المستدعية شركة توزيع المواد البترولية ومشتقاتها تستخدم خزانات قائمة على الاملاك البحرية العامة مرخص بترميمها وصيانتها بموجب القرار موضوع المراجعة الحاضرة فتكون الشركة المستدعية في ضوء ما تقدم متمتعة بالمصلحة التي تخولها الصفة للطعن في القرار المذكور طالما انه يؤثر في وضعيتها او مركزها القانوني ما يقتضي معه قبول المراجعة شكلا.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن المدير العام للنقل البري والبحري الموافقة على طلب المطلوب ادخاله والمتضمن الموافقة على القيام باعمال صيانة وترميم خزانات ومنشآت قائمة ضمن الاملاك البحرية بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 1 و10 من المرسوم رقم 1611/1971 والمواد 1 و2 و3 و4 و5 من المرسوم رقم 5519/1994 ان وزارة الطاقة والمياه هي المرجع المختص لاصدار القرارات التي تجيز ترميم وصيانة الخزانات موضوع القرار المطعون فيه وبالتالي يكون القرار المطعون فيه موضوع المراجعة صادرا عن مرجع غير مختص باصداره ويقتضي ابطاله.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها